Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١/ ٢٠٢

العلة الثانية: المخالفة، فقد رواه:

١) سفيان الثوري - ثقة حافظ إمام علم -، عند ابن أبي شيبة في (المصنف ١٥٣٥)، وابن المنذر في (الأوسط ١٧٩)، والطبري في (تهذيب الآثار ١٠٨٧، ١٠٨٨)، والدارقطني في (السنن ١/ ٢٨ - ٢٩) والبيهقي في (السنن الكبرى ١٢٦٢) من طرق عن سفيان.

٢) ومعمر بن راشد - ثقة ثبت -، عند الطبري في (تهذيب الآثار ١٠٩٥)، والدارقطني في (السنن ١/ ٢٩)، والبيهقي في (السنن الكبرى ١٢٦٢) من طرق عن عبد الرزاق عنه.

٣) وروح بن القاسم - ثقة حافظ -، كما عند الطبري في (تهذيب الآثار ١٠٨٩)، والدارقطني في (السنن ١/ ٢٨).

ثلاثتهم: عن ابن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو موقوفًا.

وخالفهم أيوب السختياني، فرواه عن ابن المنكدر من قوله، كما عند ابن أبي شيبة في (المصنف ١٥٤٣) عن ابن علية عنه.

قلنا: والأقرب إلى الصواب رواية الجماعة: عن ابن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو موقوفًا.

ولذا قال أبو علي الحافظ (١): ((حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ: ((إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً)) خطأ، والصحيح عن محمد بن المنكدر