Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ١٦٣ - باب: هل يؤمر الرجل بالختان إذا أسلم؟

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٨/ ٦٠٧

الإمام أحمدَ،

وأخرجه حَرْب بن إسماعيلَ الكرْمانيُّ في (مسائله): عن إسحاقَ، كلاهما عن مُعْتَمِر بن سُلَيْمان ... به.

[التحقيق]:

هذا إسناد صحيحٌ إلى الحسن، رجاله كلُّهم ثقات؛ فسَلْم بن أبي الذَّيَّال "ثقة" كما في (التقريب ٢٤٦٥)، ومُعْتَمِر بن سُلَيمانَ ثقةٌ مشهور من رجال الشيخين.

وقول الحسن هذا، يؤكِّد ما تقدَّم بيانُه من ضعْف كلِّ الأحاديث الواردةِ في هذا الباب،

فلو كان هناك شيءٌ عن النبي ﷺ لاشتهر وبلغ الحسنَ، لاسيما بعد حادثة مالك بن المنذر هذه، والله أعلم.

* * *