Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ١٦٣ - باب: هل يؤمر الرجل بالختان إذا أسلم؟

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٨/ ٦٠٦

١٠٧٤ - حَدِيثُ الْحَسَنِ مَوْقُوفًا:

◼عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: "يَا عَجَبًا لِهَذَا الرَّجُلِ [يَعْنِي: مَالِكَ بْنَ الْمُنْذِرِ (مِسْمَع بن مَالِكٍ)] لَقِيَ أَشْيَاخًا مِنْ أَهْلِ كَسْكَرَ [أَسْلَمُوا]، فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مُسْلِمُونَ، فَأَمَرَهُمْ فَفُتِّشُوا، فَوُجِدُوا غَيْرَ مُخَتَّنِينَ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُتِنُوا فِي هَذَا الشِّتَاءِ! (في شِدَّة هَذَا الْبَرْدِ! )، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ مَاتَ، وَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ الرُّومِيُّ وَالْفَارِسُّيُّ وَالْحَبَشِيُّ، فَمَا فَتَّشَ أَحَدًا مِنْهُمْ أوَ (١) مَا بَلَغَنِي أَنَّهُ فَتَّشَ أَحَدًا مِنْهُمْ".

[الحكم]: إسناده صحيح إلى الحسن.

[التخريج]:

[بخ ١٢٥١ "والزيادتان له" / خلا (ترجل ١٩٢، ١٩٧ "واللفظ له") / هانئ ١٨٤٦ / حرب (طهارة ٤١٤)].

[السند]:

قال البخاري في (الأدب المفرد): أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا مُعْتَمِر, قال: حدثني سَلْم (٢) بن أبي الذَّيَّال، وكان صاحبَ حديث، قال: سمِعتُ الحسن يقول: ... فذكره.

وأخرجه ابن هانئ في (مسائله)، والخَلَّالُ في (الترجُّل): من طريق