Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ١٤٨ - باب ما جاء فيمن لم يأخذ من شاربه

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٨/ ٣٢٦

١٤٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ

٩٩٠ - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ:

◼ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا)).

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا)).

[الحكم]: إسناده صحيح؛ وصحَّحه التِّرْمذي- وأقرَّه النَّوَوي، وابنُ تيميَّة، وابن القيِّم، والذهبي، والمُناوي، وغيرُهم-، وصحَّحه أيضًا: ابن حِبَّان، وعبدُ الحق الإشْبيلي، والعراقي، وابن حجر، والسُّيوطي، والعَجْلُوني، والألباني.

[الفوائد]:

١ - قال ابن عبد البر: "قد أجمعوا أنه لا بد للمسلم مِن قصِّ شاربِه أو حلْقِه؛ روَى زيدُ بن أَرقَمَ عن النبي ﷺ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا)) " (التمهيد ٢١/ ٦٣).

٢ - وقال الصَّنْعاني: "أَخذَ منه جماعةٌ وجوبَ قصِّ الشاربِ، والجمهورُ حملوه على النَّدْب" (التنوير شرح الجامع الصغير ١٠/ ٣٩٥).

٣ - قوله: ((فَلَيْسَ مِنَّا)) أي: ليس على سُنَّتِنا وطريقتِنا. وقيل: أي: ليس