Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٥/ ٢٧١

٤٩١ - حَدِيثٌ آخَرَ لابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ))، فَأَمَّا الثَّوْبُ الَّذِي سَدَاهُ حَرِيرٌ لَيْسَ بِحَرِيرٍ مُصْمَتٍ، فَلا نَرَى بِهِ بَأْسًا، ((وَإِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ)).

[الحكم]: ذكر الآنية شاذ، وهذا إسناده ضعيف.

[التخريج]:

[حم ٢٨٥٧ "بدون ذكر الشاهد"، ٢٩٥١ "واللفظ له" / بز ٥٠٩٧ / طس ٢٤٢٠/ طب (١١/ ٤٣٤/ ١٢٢٣٢) / خط (١٣/ ١١٥)].

[السند]:

قال أحمد: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، به.

ورواه البزار في (المسند)، والطبراني في (الكبير)، و (الأوسط) من طريق الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، بنحوه.

ومداره عند الجميع على ابن جريج، عن خصيف، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: خصيف بن عبد الرحمن الجزرى؛ الجمهور على تضعيفه، وقال الحافظ: ((صدوق سيئ الحفظ، خلط بأخرة، ورُميَ بالإرجاء)) (التقريب ١٧١٨).

الثانية: أن أكثر من روى هذا الحديث عن خصيف لم يذكروا: ((الآنية))،