ديوان السنة - قسم الطهارة
منه، كالحلقة والشنف (١) ونحو ذلك، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر. واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة. ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه؛ لأن صاحبه ربما بخل بإخراج زكاته فيأثم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة)) (النهاية ٤/ ٨٢). وسبقه إلى نحو ذلك الخطابي في (معالم السنن ٤/ ٢١٦)، وزاد: ((وليس جنس الذهب بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره)).
[التخريج]:
[د ١٧٨٨ "مختصرًا والزيادة الأولى له ولغيره، والزيادة الثالثة له ولغيره، والرواية الثالثة له ولغيره" / حم ١٦٨٣٣ "واللفظ له"، ١٦٩٠٩ / طي ١٠٥٥ "والرواية الأولى له ولغيره" / عب ٩٩٧٧ "والزيادة الرابعة له، والرواية الرابعة له" / طب (١٩/ ٣٥٣/ ٨٢٥ - ٨٢٩) "والزيادة الثانية له والرواية الثانية له ولغيره" / ... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في باب: ((النهي عن جلود السباع والنمور))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *