ديوان السنة - قسم الطهارة
٤٨٩ - حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ:
◼ عن أَبي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ قال: كنتُ في مَلأٍ مِن أَصْحَابِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مُعاوِيَةَ، فقال مُعاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَتَعْلَمونَ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ: ((نَهى عن لُبْسِ الحَرِيرِ؟ )). قالوا: اللهمَّ نَعمْ. قال وأنا أَشْهَدُ قال أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ تَعَالَى أَتَعْلَمُونَ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ((نهى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا)) قالوا اللهم نعم قال: وأنا أَشْهَدُ. قال: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ - تَعالَى - أَتَعْلَمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ: ((نَهى عن رُكُوبِ] جُلُودِ (صُفَفِ) ١ [١ النُّمُورِ (النِّمَارِ) ٢؟ )) قالوا: اللهمَّ نَعمْ. قال: وأنا أَشْهَدُ. قال: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ -تَعالَى - أَتَعْلَمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ: ((نَهى عَنِ الشُّرْبِ في آنِيَةِ] الذَّهَبِ وَ [٢ الفِضَّةِ)) قالوا: اللهمَّ نَعمْ. قال: وأنا أَشْهَدُ. قال: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ تَعالَى أَتَعْلَمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ ((نَهى عن جَمْعٍ (أَنْ يُقْرَنَ) ٣ بَينَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ)) قَالُوا: أَمَّا هَذَا، فَلَا (١)، قَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ (قَالَ: بَلَى إِنَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ) ٤ [وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ [٣، ] قَالُوا: لَا نعلمه] ٤.
[الحكم]: مختلف فيه، فاحتج الإمام أحمد بلفظة: ((النهي عن الذهب إِلَّا مقطعًا))، وأقره ابن رجب، وصححه القاضي عبد الوهاب المالكي، ومال إليه