Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٥/ ٢٤٩

إِلَّا بُرْد بن سنان، وهشام بن الغاز، وعبد الله بن عامر الأسلمي)).

ورواه مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، والناس، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أم سلمة ﵂) (المعجم الأوسط ٤/ ٢٧٧).

وأما المتن: فالمحفوظ فيه: عن أم سلمة: ((الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ))، أخرجه الشيخان، وقد تقدم.

رِوَايَةُ: نَهَى عَنِ الشُّرْبِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ يَشْرَبُ فِيهِ فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ، قَالَ نَافِعٌ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مُنْذُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ((نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ [وَعَنِ الثَّوْبِ فِيهِ حَرِيرٌ عَلَمٌ أَوْ خَيْطٌ] لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ.

[الحكم]: ضعيف بهذا السياق، وأعله البزار، والدارقطني، وغيرهما كما تقدم.

[التخريج]:

[بز ٥٩٣١، ٥٩٣٢ "مختصرًا" / مشكل ١٤١٦ "واللفظ له" / تمام ١٧٧٧ "والزيادة له" / هقخ ١٠٩].

[السند]:

قال البزار في (المسند ٥٩٣١): حدثنا محمد بن عمر بن خلاد، حدثنا