Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٥/ ٢٣٩

٤٨٤ - حَدِيثٌ آخر عن أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ)).

[الحكم]: فيه لين، وضعفه ابن القطان الفاسي.

[التخريج]:

[كن ٧٠٤٢ "واللفظ له" / جه ٣٣٩٦ "مقتصرًا على الخمر" / طح (٤/ ٢٤٧) / طش ١٢٢٠/ ك ٧٤٢١ / كر (٥٣/ ١٤٦ - ١٤٧) / وخش (الثاني ق ٢٨/ب) "مقتصرًا على الحرير والخمر"].

[السند]:

أخرجه النسائي في (الكبرى)، وابن ماجه في (السنن)، - واللفظ للنسائي - قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني زيد بن واقد، قال: حدثني خالد بن عبد الله بن حسين، قال: حدثني أبو هريرة، به.

ورواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) قال: حدثنا حسين بن نصر ومحمد بن حميد قالا: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا يحيى بن حمزة، به.

ومداره عندهم - عدا الوخشيات - على يحيى بن حمزة، عن زيد بن واقد، عن خالد بن عبد الله، به.