Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٥/ ٢٣٤

٤٨٢ - حَدِيثٌ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵁، قَالَتْ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَمْسٍ: لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالذَّهَبِ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ))، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْءٌ ذَفِيفٌ (١) مِنَ الذَّهَبِ يُرْبَطُ بِهِ الْمَسَك أَوْ يُرْبَطُ بِهِ؟ قَالَ: ((لَا اجْعَلِيهِ فِضَّةً وَصَفِّرِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ)).

[الحكم]: ضعيف بهذا السياق.

[اللغة]:

(ذَفِيفٌ): قال ابن الأثير: ((شَيْءٌ ذَفِيفٌ يُرْبَط بِهِ المسك أَيْ قلِيل يُشّدُّ بِهِ)) (النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ١٦٢).

[التخريج]:

[حم ٢٥٩١١ "واللفظ له" / عل ٤٧٨٩ / عد (٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦) / دلائل (توضيح ٢٨/ ٦٣) / بنس ٥٨ / كر (١٦/ ٣٨٢) / ملحمي (ق ١٥٠/ب)].

[السند]:

قال أحمد في (المسند) - ومن طريقه ابن عدي في (الكامل)، والسرقسطي في (الدلائل)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) -: حدثنا معمر بن سليمان، عن خصيف، عن مجاهد، عن عائشة، به.

ورواه أبو يعلى في (المسند) قال: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا معمر بن