Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٥/ ١٩٧

عند أبي عوانة في (المستخرج ٨٩٢٨) قال: حدثنا محمد بن خالد بن خَلِيٍّ (١) ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا سلمة بن عبد الملك العَوْصِيُّ (٢) ، قال: ثنا علي بن صالح، عن الأشعث، نحوه إِلَّا أنه قال: ((وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ)).

فأحال أبو عوانة متنه على ما قبله، وهو بلفظ: ((فَنَهَانَا عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ)) ليس فيه: ((آنية الذهب)).

ورجال أبي عوانة ثقات غير العوصي، قال ابن حجر: ((صدوق يخالف)) (التقريب ٢٥٠١)، ولكنه متابع، كما عند الصيداوي في (معجم الشيوخ ص ٢١٠).

الطريق الخامس:

رواه ابن وهب في (جامعه ٦٢٠) قال: أخبرني ابن سمعان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، به.

وإسناده ساقط، ابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سليمان المخزومي: ((متروك، اتهمه بالكذب أبو داود وغيره)) (التقريب ٣٣٢٦).

قلنا: وبعد هذا العرض يظهر أن رواية هؤلاء الذين ذكرنا؛ شاذة، لأمور: