Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٧٠ - باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٥/ ١٨٠

فرواه تسعتهم، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب ﵄، به. فقالوا: ((خَاتَمَ الذَّهَبِ)) بلا شك.

وأشار مسلم إلى هذا الخلاف فقال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن آدم، وعمرو بن محمد، قالا: حدثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، بإسنادهم، وقال: ((وَإِفْشَاء السَّلامِ، وَخَاتَم الذَّهَبِ)) من غير شك.

رِوَايَةُ: حِلْيَةِ الذَّهَبِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: (( ... ، وَذَكَرَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ، عَنْ: خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَ (أَوْ) حِلْيَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، والإِسْتَبْرَقِ، وَالقَسِّيِّ)).

[الحكم]: صحيح المتن دون قوله: ((أو حلية الذهب)) فشاذ.

[التخريج]:

[خلع ٦٦٤ "واللفظ له" / تمهيد (١٧/ ٩٦) "والرواية له"].

[التحقيق]:

رواه الخلعي في (الخلعيات) من طريق أحمد بن شيبان الرملي، قال: حدثنا عبد الملك - يعني: ابن إبراهيم الجدي -، عن شعبة، عن أشعث بن سليم المحاربي، قال: سمعت معاوية بن سويد يحدث عن البراء بن عازب، به.