ديوان السنة - قسم الطهارة
Printed page ٤/ ٤٦٨
قال الخطابي: ((ومذهب عامة العلماء على جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ، وَوَهَّنُوا هذا الحديث؛ لأَنَّ عبد الله بن عكيم لم يلقَ النبي ﷺ، وإنما هو حكاية عن كتاب أتاهم)) (معالم السنن ٤/ ٢٠٣).
وقال البيهقي: ((وفي الحديث إرسال)) (معرفة السنن ١/ ٢٤٨).
وقال أبو السعادات ابن الأثير: ((وهو حديث متروك؛ لأَنَّ ابن عكيم قد وَهَّنَ حديثَه العلماءُ، فإنه لم يلقَ النبي ﷺ، وإنما قوله حكاية عن كتاب أتاهم)) (الشافي في شرح مسند الشافعي ١/ ١٢٩).
وكذا أعلَّه بالإرسال: التوربشتي كما في (شرح المشكاة للطيبي ٣/ ٨٤١)، و (مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٦٩)، وبدر الدين العيني في (عمدة القاري ٩/ ٨٨)،