Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٠ - باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٤٢٨

٣٩٢ - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَتْ لَنَا شَاةٌ نَحْلُبُهَا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ؟ ))، قَالُوا: مَاتَتْ، قَالَ: ((مَا فَعَلْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلْقَيْنَاهُ، قَالَ: ((أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ ))، [قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ]: ((فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا، يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ)) (إِنَّ دِبَاغَهَا أَحَلَّهَا، كَمَا أَحَلَّ الْخَمْرَ الخَلُّ))).

[الحكم]: منكرٌ بذكر تحليل الخل للخمر، وضعَّفه: ابن عدي، والدارقطني -وأقرَّه: الغساني، وابن دقيق العيد، والذهبي، والزيلعي، وابن الملقن، والعيني-، والحاكم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي - وأقرَّه ابن القطان-، وابن الجوزي -وأقرَّه ابن عبد الهادي-، وابن القيم، والهيثمي، وابن حجر، والشوكاني، والألباني.

وأما الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ؛ فصحيحٌ كما تقدم.

[التخريج]:

[عل (مط ٢٥)، (خيرة ٤٩١) ((والرواية له)) / طب (٢٣/ ٣٦٠/ ٨٤٧) ((واللفظ له)) / طس ٤١٧ ((والزيادة له))، ٩٣٩٠/ ............ ].

سبق تخريجه وتحقيقه في باب ((الانتفاع بجلود الميتة)).