ديوان السنة - قسم الطهارة
٦٠ - بَابُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ
٣٧٦ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ)).
[الحكم]: صحيح (م).
[الفوائد]:
قال الترمذي -عقب الحديث-: ((والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ قالوا في جلود الميتة: إذا دبغت فقد طهرت، قال الشافعي: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر، إِلَّا الكلب والخنزير، واحتجَّ بهذا الحديث. وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إنهم كرهوا جلود السباع وإن دُبِغَ، وهو قول عبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق، والحميدي، وشددوا في لُبْسِهَا والصلاة فيها؛ قال إسحاق بن إبراهيم: إنما معنى قول رسول الله ﷺ: ((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ))، جلدُ ما يؤكل لحمه، هكذا فسره النضر بن شميل. وقال إسحاق: قال النضر بن شميل: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه)) (السنن ط. شاكر ٤/ ٢٢١) (١).