Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٩ - باب في الانتفاع بجلود الميتة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٢٥٠

عبد الحميد، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قال ابن عباس: ((مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: ((أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا)). ولم ينسبها لأحد. وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى المغيرة.

ورواه البخاري وغيره من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة من قولها، كما مرَّ الإشارة إليه، وسيأتي تخريجه قريبًا.

والمحفوظ من حديث ابن عباس كما تقدم من طرق عنه: أن الشاة (لمولاةٍ لميمونة)، وبعضُهم يقول: (لميمونة)، أو (لبعض نساء النبي ﷺ، وتقدم الجمع بينهم.

فلا بُدَّ من النظر في سند هذه الرواية من الحاكم إلى المغيرة، لنعرف من يتحمل هذا الخطأ.