Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٩ - باب في الانتفاع بجلود الميتة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٢٤٩

((أم الأسود: أخرج ابن أبي شيبة، عن ابن عباس، قال: ((مَاتَتْ شَاةٌ لِأُمِّ الْأَسْوَدِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ... )) الحديث. وفيه: ((أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا))، وهو في البخاري في كتاب الأيمان والنذور، عن ابن عباس، عن سودة زوج النبي ﷺ نحوه باختصار. وسودة بنت زمعة تقدمت ولا يعرف في أزواج النبي ﷺ أم الأسود فيحمل على أنها كنية سودة)) (الإصابة ١٤/ ٢٨٥).

روايةُ بالتردد: ((بِشَاةٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ أَوْ لِسَوْدَة)):

• وَفِي رِوَايَةٍ -بِالشَّكِ- قَالَ: ((مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ أَوْ لِسَوْدَة ... )) فَذَكَرَ الحَديثَ.

[الحكم]: خطأٌ، والصوابُ أن الشاةَ لمولاةٍ لميمونة، كما تقدم.

[التخريج]: [كت (حبير ١/ ٧٥)].

[السند]:

أخرجه الحاكم في (تاريخ نيسابور) -كما في (التلخيص الحبير) -: من طريق مغيرة، عن الشعبي، عن ابن عباس، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، على ما أبرزه الحافظ من سنده، فمغيرة هو ابن مقسم الضبي: ((ثقة متقن من رجال الشيخين)) (التقريب ٦٨٥١).

ولكن أخرجه النسائي (٤٢٧٧) عن محمد بن قدامة، عن جرير بن