ديوان السنة - قسم الطهارة
الحيض، فإن الحيض قد يتكرر في السنة اثنتي عَشْرة مرة، والنفاس لا يكون مثل ذلك بل هو أقل منه جدًّا. فقالت: إن الشارع قد عفا عن الصلاة في حال النفاس الذي لا يتكرر، فكيف لا يعفو عنها في حال الحيض الذي يتكرر؟ ! )) (عون المعبود ١/ ٣٤٦).
ثانيًا: المراد بنساء النبي ﷺ إن صح الحديث - نساؤه غير أزواجه، من بنات وقريبات وسُرِّيته مارية؛ فإن نساء النبي ﷺ لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة؛ فإن خديجة ﵂ ماتت قبل أن تفرض الصلاة، وهذا سبب استنكار ابن القطان وابن رجب هذا الحديث، (بيان الوهم ٣/ ٣٣٠)، (فتح الباري ٢/ ١٩٠).
[التخريج]:
[د ٣١٢ "واللفظ له" / ك ٦٣٢ والرواية له / هق ١٦٢٩/ هقخ ١٠٥٤].
[السند]:
قال أبو داود: حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا محمد بن حاتم - يعني حبي - حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد قال: حدثتني الأزدية - يعني مُسة - قالت: حججتُ فدخلتُ على أم سلمة ... به.
ورواه (الحاكم) - وعنه البيهقي في الكبرى وفي الخلافيات- من طريق عبدان عن ابن المبارك عن يونس بن نافع ... به.
فمداره عندهم على ابن المبارك، الإمام المشهور.