Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦١٠ - باب المستحاضة إذا كانت مميزة، أو كان لها أيام معلومة.

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٧/ ١٢٤

الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا- أَوْ: قَدْرَ حَيْضَتِهَا-)). كذا بالشك بين لفظ القرء والحيض كما رواه وهيب.

ورواه البيهقي في (الكبرى ١٥٤٨٢) من طريق إبراهيم بن بشار، نا سفيان، بنحوه، إلا أنه قال: ((فسألت لها أم سلمة))، وفيه: ((فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَأَيَّامَ حَيْضِهَا .. )) الحديث.

قال البيهقي: ((كذا وجدت، والصواب: ((أَيَّامَ أَقْرَائِهَا- أَوْ: أَيَّامَ حَيْضِهَا-))، بالشك. وكذلك رواه وهيب عن أيوب)) (عقب رقم ١٥٤٨٢).

ورواية وهيب تقدمت، واتفاقه هو وسفيان على ذكر الشك يدل على أن الشك في لفظه من شيخهما أيوب.

وقد صرح بهذا الشافعي في روايته عن ابن عيينة:

فرواه الطحاوي في (المشكل ٢٧٢٣) من طريق الشافعي قال: قال: سفيان، عن أيوب (١)، به، وفيه: ((تَدَعُ الصَّلَاةَ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ- أَوْ: أَيَّامَ أَقْرَائِهَا))، الشك من أيوب، لا أدري هذا قال، أو قال هذا.

وقد علقه البيهقي عن الشافعي، فقال: ((وفي رواية حرملة قال: قال الشافعي: وزعم إبراهيم بن إسماعيل ابن عُلَيَّة أن الأقراء: الحيض. واحتج بحديث سفيان ... أن النبي ﷺ قال في امرأة استحيضت أن تدع الصلاة أيام أقرائها.

قال الشافعي: ((وما حَدَّث سفيان بهذا قط، إنما قال سفيان: عن أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ قال: ((تَدَعُ الصَّلَاةَ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ)) أو قال: ((أَيَّامَ أَقْرَائِهَا)). الشك من أيوب، لا