ديوان السنة - قسم الطهارة
ذلك الدم كحكم دم الحيض أو هل هو حيض أو غير حيض؟ فأجابها رسول الله ﷺ بجواب منعها به من الصلاة في أيام حيضتها، فبان بذلك أن الحائض لا تصلي، وهذا إجماع، وأمرها ﷺ أن تغتسل وتصلي إذا خلفت ذلك" (التمهيد ١٦/ ٦٧).
٢ - قال ابن دقيق: ((دل هذا الحديث على أن الحوالة على الأيام والليالي كان لفاطمة بنت أبي حبيش. وذلك خلاف ما قيل: إن حديث فاطمة في مستحاضة مُميِّزة، وحديث الحوالة على الليالي والأيام في مستحاضة غير مميزة، فتنبه لذلك.
واعلم أن حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ في حديث فاطمة- لا ينافي هذا -والله ﷿ أعلم- فإن قوله: ((فَإِذَا أَقْبَلَتْ))، و ((إِذَا أَدْبَرَتْ)) لا يمتنع أن يراد به اعتبار أيام الحيض)) (الإمام ٣/ ٢٩٣، ٢٩٤).
وقال الشنقيطي: ((وللحديث شواهد متعددة تُقوي رجوع النساء إلى عادتهن في الحيض)) (الأضواء ٢/ ٢٣٢).
[التخريج]:
[د ٢٧٤ "واللفظ له"، ٢٧٥، ٢٧٧ / ن ٢١٣، ٣٥٨، ٣٥٩/ كن ٢٦٥/ جه ٥٩٣/ طا ١٥٨/ حم ٢٦٥١٠، ٢٦٧١٦ / مي ٧٩٩ / عب ١١٩١/ ش ١٣٥٥/ عل ٦٨٩٤/ طب (٢٣/ ٢٧٠/ ٥٧٥، ٥٧٦)، (٢٣/ ٢٧١/ ٥٧٨)، (٢٣/ ٢٧٢/ ٥٨٣)، (٢٣/ ٢٩٣/ ٦٤٩)، (٢٣/ ٣٨٥/ ٩١٧ - ٩٢٠) "والزيادة له ولغيره" / عبحم (مغلطاي ٣/ ٩٥) / منذ ٨٠٤، ٨٠٧ / جا ١١٣/ مشكل ٢٧٢٠ - ٢٧٢٣، ٢٧٢٥، ٢٧٢٦/ مأسد (تمهيد ١٦/ ٥٨ - ٥٩) / موهب (مغلطاي ٣/ ٩٦) / هق ١٥٩٦، ١٥٩٧، ١٥٩٩ - ١٦٠٢ / هقع ٢١٧٠، ٢١٧٢، ١٥١٩٩ / هقخ ١٠١٢ / شف ١٠٨،