Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٤٢٣

بعضهم روى ذلك بالمعنى الذي فهمه من مباشرة النبي ﷺ للحائض من فوق الإزار. وقد قيل: إن الإزار كناية عن الفرج، ونُقِل ذلك عن اللغة، وأنشدوا فيه شعرًا. قال وكيع: الإزار عندنا: الخرقة التي على الفرج)) (الفتح ٢/ ٣٢).