Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٤١٧

٣٣٢١ - حَدِيثُ عُمَرَ:

◼ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁: أَنَّهُ جَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، [فَسَأَلَهُمْ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ] ١ فَقَالَ لَهُمْ: بِإِذْنٍ جِئْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ ثَلاثٍ. قَالَ: مَا هُنَّ؟ قَالُوا: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ [تَطَوَّعًا] ٢ مَا هِيَ؟ وَمَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَقَالَ: أَسَحَرَةٌ أَنْتُمْ؟ ! قَالُوا: لَا وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا نَحْنُ بِسَحَرَةٍ.

قَالَ: لَقَدْ سَأَلتُمُونِي عَنْ ثَلَاثٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ عَنْهُنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبْلَكُمْ!

[فَقَالَ] ٣: ((أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا فَنَوِّرْ بَيْتَكَ مَا اسْتَطَعْتَ (نُورٌ، فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ) ١، ] وَمَا خَيْرُ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ نُورٌ؟ ] ٤.

وَأَمَّا الْحَائِضُ فَلَكَ [كُلُّ] ٥ مَا فَوْقَ الإِزَارِ [مِنَ التَّقْبِيلِ وَالضَّمِّ، ] ٦، وَلَيْسَ لَكَ مِمَّا تَحْتَهُ شَيْءٌ (وَلَا تَطَّلِعُونَ عَلَى مَا تَحْتَهُ) ٢ [حَتَّى تَطْهُرَ] ٧.

وَأَمَّا الغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ: فَتَفْرُغُ بِشِمَالِكَ عَلَى يَمِينِكَ فَتَغْسِلُهَا (فَصُبَّ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ) ٣، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ (١) وَمَا أَصَابَكَ، ثُمَّ