Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٠٠ - باب ما روي في النهي عن دخول الرجال الحمام إلا بمئزر ولا يدخل النساء مطلقا

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٤/ ١٠٠

أو عظمٍ، والنهي عن أن يستنجي الرجلُ بيمينه، والنهي عن دخولِ الحمَّامِ للرجالِ إلا بمئزر، والنهي للنساءِ عن دخولِهِ مطلقًا، وسُئِلَ عن نومِ الرجلِ وهو جنبٌ فقال: ((نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ)).

[التخريج]:

[حكيم (منهيات صـ ٢٣ مع صـ ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٣، ٣٥، ٣٧، ٤٠، ٤٣، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٨، ١٥٩، ١٨٦، ١٩٦)، (ذيل اللآلئ ٩٦٨)].

سبقَ تخريجه وتحقيقه في: (باب النهي عن استقبال القبلة، واستدبارها عند قضاء الحاجة).