Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٠٠ - باب ما روي في النهي عن دخول الرجال الحمام إلا بمئزر ولا يدخل النساء مطلقا

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٤/ ٩٧

٢٩٩٦ - حَدِيثُ الحسن بن علي:

◼ عَنْ عَاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ عَلَى شَاطِئِ الفُرَاتِ، وَذَلِكَ بَعْدَ العَصْرِ وَنحْنُ صِيَامٌ. قَالَ: وَمَاءُ الفُرَاتِ يجْرِي عَلَى رَضْرَاضٍ وَالمَاءُ صَافٍ وَنحْنُ عِطَاشٌ، فَقَالَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ: ((لَوْ كَانَ مَعِيَ مِئْزَرٌ لَدَخَلْتُ المَاءَ)). قُلْتُ: إِزَارِي أُعْطِيكَهُ. قَالَ: فَمَا تَلْبَسُ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَدْخَلَ كَمَا أَنَا. قَالَ: فَذَاكَ الَّذِي أَكْرَهُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ لِلْمَاءِ عَوَامِرَ مِنَ المَلَائِكَةِ كَعَوَامِرِ البُيُوتِ، اسْتَحْيُوهُمْ، وَهَابُوهُمْ، وَأَكْرِمُوهُمْ، إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمُ المَاءَ فَلَا تَدْخُلُوا إِلَّا بِمِئْزَرٍ)).

[الحكم]: باطلٌ، وإسنادُهُ تالفٌ.

[التخريج]: [أصبهان (١/ ٣٨٨) (واللفظ له) / فر (ملتقطة ١/ ق ٢٩٣، ٢٩٤) مختصرًا].

[السند]:

رواه أبو نعيم في (أخبار أصبهان ١/ ٣٨٨) -ومن طريقه الديلميُّ في (مسنده) كما في (الغرائب ١/ ق ٢٩٣) - قال: حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد بن أحمد، ثنا أحمد بن عبد الله بن هشام السرخسي أبو منصور، ثنا الحسين بن إدريس الهروي، ثنا أبو الهذيل خالد بن هَيَّاج بن بسطام الهروي، حدثني أبي عن عباد بن كثير، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، به.