Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٠٠ - باب ما روي في النهي عن دخول الرجال الحمام إلا بمئزر ولا يدخل النساء مطلقا

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٤/ ٩٤

٢٩٩٥ - حَدِيثُ أبي هريرة

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: ((الظَّرِيفُ لَا يَأْخُذُ شَعْرَهُ فِي دُكَّانِ حَجَّامٍ، وَلَا يَدْخُلُ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ الحَمَّامَ)).

[الحكم]: موضوعٌ، والحكمُ بوضعه هو مقتضى صنيع السيوطي وابن عراق.

[التخريج]: [فر (ملتقطة ٢/ ق ٢٧٦، ٢٧٧) معلقًا، (ذيل اللآلئ ٧٩٤)].

[التحقيق]:

هذا الحديثُ له طريقان:

الأول:

علَّقَهُ الديلميُّ في (مسند الفردوس) كما في (الغرائب الملتقطة ٢/ ق ٢٧٦) قال: قال أبو الشيخ: حدثنا محمد بن إبراهيم بن شبيب، حدثنا علي بن مُبَشِّر، حدثنا محمد بن الصلت عن جُمَيْع بن عمر (١)، عن مروان بن سالم، عن عبد الله بن همام، عن أبي هريرة به.

وهذا سندٌ تالفٌ، فيه:

مروان بن سالم، هو أبو عبد الله الغِفَاري، قال فيه الساجي وأبو عروبة: "يضعُ الحديثَ"، زاد الساجي: "كذَّابٌ"، وتركه النسائيُّ وغيرُهُ؛ ولذا قال فيه ابنُ حجرٍ: "متروكٌ، ورَمَاهُ الساجيُّ وغيرُهُ بالوضعِ" (التقريب ٦٥٧٠).