Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٠٠ - باب ما روي في النهي عن دخول الرجال الحمام إلا بمئزر ولا يدخل النساء مطلقا

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٤/ ٦٣

٢٩٨٥ - حديث عمر:

◼ عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالخَمْرِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ، وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا تَدْخُلِ الحَمَّامَ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفه: المنذريُّ، وابنُ الملقنِ، والهيثميُّ، وأحمد شاكر.

[التخريج]:

[حم ١٢٥ (واللفظ له) / عل ٢٥١/ شعب ٧٣٨٠/ هق ١٤٦٦٣/ طاو ٦٤/ عمر (ملخص ٣١٨) / حسيني (حمام ٦)].

[السند]:

رواه أحمدُ عن هارونَ بنِ معروفٍ، ثنا ابنُ وهبٍ، حدثني عمرُو بنُ الحارثِ، أن عمرَ بنَ السائبِ حدَّثه أنَّ القاسمَ بنَ أبي القاسمِ السَّبَائِيَّ حدَّثه عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يُحَدِّثُ أن عمرَ بنَ الخطابِ ﵁ قال: ... فذكره.

ومداره عندهم على ابنِ وهبٍ به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:

العلة الأولى: جهالةُ قاص الأجناد، وقيل: اسمه عبد الله بن يزِيد، كذا ترجمَ له الحسينيُّ في (الإكمال ٤٩٣)، وتبعه الحافظُ في (التعجيل ٦٠٠).