Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٠٠ - باب ما روي في النهي عن دخول الرجال الحمام إلا بمئزر ولا يدخل النساء مطلقا

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٤/ ٥٨

شعيب، ورواه عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير، ووهم فيه". وقال عن حديثه هذا: "ليس له أصلٌ يرجعُ إليه" (المجروحين ١/ ٣٠٦).

وقال ابنُ عَدِيٍّ: "وهذا من حديثِ زهيرٍ عن أبي الزبيرِ، ليس يرويه إلا الحسن بن بشر، وقد رواه عن (١) أبي الزبير حماد بن شعيب".

قال ابنُ القيسراني: "وكأنَّ ابنَ عَدِيٍّ أشارَ إلى أن هذا الحديثَ حديثُ حمادٍ وأن الحسنَ سرقه ورَكَّبه" (ذخيرة الحفاظ ١٧٩٦).

وقال أيضًا: "رواه حمادُ بنُ شعيبٍ التميميُّ الحِمَّانيُّ، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، وحمادٌ هذا ليس بشيءٍ" (تذكرة الحفاظ ٩٤٠).

وعَدَّه الذهبيُّ من مناكيرِهِ فقال: "ومن مناكيره ما رواه جماعةٌ عنه، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أن يُدْخَلَ الماء إلا بمئزرٍ" (ميزان الاعتدال ١/ ٥٩٦).

وقال البوصيريُّ: "هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعفِ حمادِ بنِ شُعيبٍ" (إتحاف الخيرة ١/ ٣٠٣).

ومع ما ذكرناه من علةِ الحديثِ، فقد صَحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ!

وقال الحاكمُ -بعد أن رواه من طريق الحسن بن بشر-: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخين ولم يخرجاه! ! ".

وتعقبه الألبانيُّ بأن الحسنَ بنَ بِشْرٍ لم يُخرجْ له مسلمٌ، ثم هو مختَلفٌ فيه، وفي (التقريب): "صدوقٌ يُخطئُ"، وأضافَ إليه أيضًا عنعنة أبي الزبير،