Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٩٤ - باب: فيما ورد في علة الأمر بالغسل يوم الجمعة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٣/ ٢٤٢

٤٩٤ - بَابٌ: فِيمَا وَرَدَ فِي عِلَّةِ الأَمْرِ بِالغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

٢٩٣٩ - حديثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالعَوَالِيِّ، فَيَأْتُونَ فِي الغُبَارِ (فِي العَبَاءِ) يُصِيبُهُمُ الغُبَارُ وَالعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ العَرَقُ (الرِّيحُ)، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ-وَهُوَ عِنْدِي-، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا؟ ! )).

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[اللغة]:

" العوالي: القُرَى التي بقربٍ من المدينةِ من جهةِ الشرقِ وأقربها على أربعة أميال، وقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان" (البدر المنير ٤/ ٥٩١).

"العباء: هو ضَرْبٌ من الأكْسِيةِ، الواحدةُ عَباءة وعَباية، وقد تقَع على الواحِدِ لأنه جنس" (النهاية ٣/ ٣٨٠)، قال ابنُ حَجرٍ: "وهو أصوب" (فتح الباري ٢/ ٣٨٦).

[التخريج]:

[خ ٩٠٢ (واللفظُ لَهُ) / م ٨٤٧ (والروايتان له) / د ١٠٤٤/ خز