ديوان السنة - قسم الطهارة
٤٨٧ - بَابُ الغُسْلِ مِنَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ
٢٨٦٨ - حديثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ [قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا] ١، وَإِذَا أَدْبَرَت [الحَيْضَةُ] ٢ (ذَهَبَ قَدْرُهَا) ١، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ (فَاغْتَسِلِي) ٢ ثُمَّ صَلِّي)).
[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، دونَ الروايتينِ والزيادةِ الأُولى، فللبخاريِّ وغيرِهِ دونَ مسلمٍ.
[الفوائد]:
قوله ﷺ: ((فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي))، وفي الروايةِ الأُخْرَى:
((فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)).
قال ابنُ حَجرٍ: "هذا الاختلافُ واقعٌ بين أصحابِ هِشامٍ، منهم مَن ذكرَ غسل الدم ولم يذكرِ الاغتسالَ، ومنهم مَن ذكرَ الاغتسالَ ولم يذكرْ غَسل الدم، وكلهم ثقات، وأحاديثهم في (الصحيحين)، فيحمل على أن كلَّ فريقٍ اختصرَ أحدَ الأمرين لوضوحه عنده" (الفتح ١/ ٤٠٩).