Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣١٦

ولذا قال مُغْلَطاي: "هذا حديثٌ إسنادُهُ ضعيفٌ؛ لمكان عليِّ بنِ زيدِ بنِ جُدْعان" (شرح ابن ماجه ٣/ ٧٨١).

وبه أيضًا ضَعَّفَهُ البُوصيريُّ في (مصباح الزجاجة ١/ ٨٢)، والبدرُ العَيْنيُّ في (عمدة القاري ٢/ ٢١٢).

قلنا: وقد تابعه عطاءٌ الخُراسانيُّ على أصْلِ الحديثِ، بلفظ: ((إِذَا رَأَتِ المَاءَ؛ فَلْتَغْتَسِلْ))، وليس في روايةِ عطاءٍ ذِكْرٌ للرَّجُلِ كما هنا؛ وإنما جاءَ ذلك في حديثِ عائشةَ عند أصحابِ السننِ في السؤالِ عن الرَّجُلِ يَجِدُ البَللَ، وفي سندِهِ ضعفٌ يسيرٌ كما سيأتي.

وبشاهدِ عائشةَ هذا ذَهَبَ الألبانيُّ إلى تقويةِ روايةِ ابنِ جُدْعانَ؛ فحسَّنه به كما في (الصحيحة ٥/ ٢١٨ - ٢١٩)، و (صحيح أبي داود ١/ ٤٣١ - ٤٣٢).

وقال الشَّوْكانيُّ: "قال السّيوطيُّ في (الجامع الكبير): وهو صحيحٌ، وذكره الحافظُ في (الفتح)، ولم يتكلَّمْ عليه، وهو متفقٌ على معناه من حديثِ أمِّ سلَمةَ ... وعند مسلمٍ من حديثِ أنسٍ وعائشةَ" (النيل ١/ ٢٨٠).

وقد صحَّحه مُغْلَطاي بمتابعةِ عطاءٍ الخُراسانيِّ له (شرح ابن ماجه ٣/ ٧٨٢ - ٧٨٣).

قلنا: وله شاهدٌ مِن حديثِ أنسٍ مَرَّ ذِكرُه، وسندُهُ ضعيفٌ أيضًا.