Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣١٥

٢٧٦٠ - حَدِيثُ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ:

◼ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ﵂: أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: ((لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ (يَنْزِلَ الْمَاءُ)، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ)).

[الحكم]: ضعيفٌ بهذا السياقِ - وإن كان معناه صحيحًا -، وضَعَّفَهُ: مُغْلَطاي والبُوصيريُّ والبدرُ العَيْنيُّ.

[التخريج]:

[جه (دار إحياء الكتب العربية ٦٠٢ (١)) (واللفظ له) / حم ٢٧٣١٢ (والرواية له) / ش ٨٨٥/ طب (٢٤/ ٢٤٠، ٢٤١/ ٦١٢، ٦١٣) / مث ٣٢٦٦/ حق ٢١٤٧/ ناسخ ٢٥/ سعد (١٠/ ١٥٢)].

[السند]:

قال ابنُ ماجهْ: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ وعليُّ بنُ محمد، قالا: حدثنا وَكِيعٌ، عن سفيانَ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن خَوْلَةَ بنتِ حَكيمٍ، به.

ومدارُه عندَهم على سفيانَ، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه عليُّ بنُ زيدِ بنِ جُدْعانَ؛ وهو ضعيفٌ، ضَعَّفَهُ الأئمةُ، وضَعَّفَهُ الحافظُ في (التقريب ٤٧٣٤).