Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٢٦٩

رُفَيعٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ.

وخالفهم غُنْدَرٌ، ومعاذُ بنُ معاذٍ، وعليُّ بنُ الجَعْد، وعَمرُو بنُ مرزوقٍ، فرَوَوْه عن شُعبةَ، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيع، عن أبي سَلَمةَ، مُرسلًا.

ورواه أبو الأَحْوَص، عن عبد العزيز، عن أبي سلَمةَ، وعطاءٍ، ومجاهِدٍ، مرسَلًا.

وكذلك قال جَريرُ بنُ عبدِ الحميدِ: عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيعٍ.

وقال شَيْبانُ: عن عبدِ العزيزِ، عن أبي سلَمةَ، أخبرتْني أُمُّ سُلَيمٍ، عن النبيِّ ﷺ. والمرسَلُ أَشْبَهُ" (العلل ٣٩٥٧/ ٣) (١).

قلنا: والحديثُ محفوظٌ عن أمِّ سلَمةَ مِن وجوهٍ أُخرى، كما تقدَّم في (الصحيحين)، وفيه أن السائلةَ هي أُمُّ سُلَيم.

* * *