Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٢٦٨

رِوَايَةُ أَنَّ السَّائِلَةَ أُمُّ سَلَمَةَ:

• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: ((إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ)).

[الحكم]: صحيحُ المتنِ؛ لشواهدِهِ، غيرَ أنَّ المحفوظَ فيه أنَّ أمَّ سُلَيمٍ هي السائلةُ، وإسنادُهُ معلولٌ.

[التخريج]: [سرج ١٨٥٦].

[السند]:

رواه السَّرَّاجُ: عن يحيى بنِ محمدِ بنِ السَّكَن (١)، ثنا يحيى بنُ كثيرٍ، ثنا شُعبةُ، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أمِّ سلَمةَ، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، لكنه معلولٌ بالإرسالِ؛ فالمحفوظُ عن شُعبةَ وغيرِه في هذا الحديثِ: عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن أبي سَلَمةَ، مرسلًا.

فقد سُئِلَ عنه الدَّارَقُطْنيُّ، فقال: "يَرويه عبدُ العزيز بنُ رُفَيعٍ، واختُلِفَ عنه؛

فرواه شُعبةُ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه أبو داودَ، ويحيى بنُ كَثيرِ بنِ دِرهمٍ، وبَقيَّةُ بنُ الوليدِ، وعبدُ الصمدِ بنُ النُّعْمانِ، عن شُعبةَ، عن عبدِ العزيزِ بنِ