ديوان السنة - قسم الطهارة
٤٦٢ - بَابٌ: المَاءُ مِنَ المَاءِ
٢٧٣١ - حَدِيثُ عُثْمَانَ:
◼ عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بنَ عَفَّان ﵁، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ ﵁: ((يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ)). ٨٩ قَالَ عُثْمَانُ ﵁: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيرَ بنَ العَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَأُبَيَّ بنَ كَعْبٍ ﵃، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.
[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م) خلا الموقوفَ فعند البخاريِّ دونَ مسلمٍ.
[الفوائد]:
كان هذا أولَ الأمرِ، أنَّ الرجلَ إذا جامعَ امرأتَه ولم يُمْنِ ليس عليهما غُسْلٌ، ثم أَوجَبَ رسولُ اللهِ ﷺ الغُسْلَ على مَن جامعَ ولم يُمْنِ، وذلك بقولِه ﷺ: ((إِذَا مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)) (١)، وصَرَّحَ جابرٌ ﵁ بهذا، وسيأتي كلُّ ذلك في الأبوابِ التاليةِ -إن شاء الله تعالى-، وهكذا تدرَّجَتْ أحكامُ كثيرٍ مِن شرائعِ الإسلامِ، وهذا مِن حكمةِ اللهِ تعالى البالغةِ في تنزيلِ الأحكامِ على العبادِ.