Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٣١ - باب: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعاود الجماع

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢١/ ٢٩٢

٤٣١ - بَابٌ: الوُضُوءُ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ الجِمَاعَ

٢٦٢٠ - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ:

◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ (ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ)، فَلْيَتَوَضَّأْ [بَيْنَهُمَا وُضُوءًا])).

[الحكم]: صحيح (م).

[التخريج]: [م ٣٠٨ (واللفظ له مع الزيادة) / د ٢١٩ (والرواية له) / ت ١٤٢/ ...... ].

سبقَ تخريجُه وتحقيقُه برواياته وشواهدِه في (باب الوُضوء للمُعاود للجماع)، من كتاب الوضوء.