Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤١٥ - باب المسح على النعلين

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٠/ ٦٤١

هو مأخوذٌ من قولِهِ: (يَتَوَضَّأُ فِيهَا)؛ لأن الأصلَ في الوضوءِ هو الغسلُ؛ ولأن قولَهُ: (فِيهَا) يدلُّ على الغسلِ، ولو أريدَ المسح لقال: (عَلَيْهَا). قوله: (ولا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَينِ) أي: لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخُفَّينِ" (فتح الباري ١/ ٢٦٨).

* * *