Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤١٠ - باب ما روي في ترك التوقيت في المسح

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٠/ ٥٣٢

٤١٠ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْكِ التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

٢٥٠٣ - حديثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ:

◼ عَنْ خُزَيْمَةَ بنِ ثَابِتٍ ﵁، قَالَ: «جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ»، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ، لَجَعَلَهَا خَمْسًا (وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا).

[الحكم]: مختلفٌ فيه:

فأَعلَّهُ: ابنُ المدينيِّ.

وضَعَّفَهُ: البخاريُّ، وابنُ حزمٍ، والبيهقيُّ، ومالَ إليه الخطابيُّ.

وجَوَّدَهُ: أحمدُ.

وصَحَّحَهُ: ابنُ مَعِينٍ، والترمذيُّ، والعقيليُّ، وابنُ حِبانَ، ومغلطاي، والألبانيُّ. ومال إليه ابنُ دَقِيقِ العيدِ، وابنُ القَيمِ، وابنُ التركمانيِّ.

[الفوائد]:

قال الخطابيُّ: "ولو ثبتَ لم يكن فيه حجة؛ لأنه ظَنٌّ منه وحسبان، والحجةُ إنما تقومُ بقولِ صاحبِ الشريعةِ لا بظنِّ الراوي" (معالم السنن ١/ ٦٠).

وقال النوويُّ: "ولو صَحَّ لم تكن فيه دلالةٌ، ظَنَّ أن لو استزاده لزاده، والأحكامُ لا تثبتُ بهذا" (المجموع ١/ ٤٨٥).