Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٩٧ - باب الوضوء من الكلام الفاحش

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٩/ ٥٩٩

٣٩٧ - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ الكَلَامِ الفَاحِشِ

٢٣٩١ - حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ:

◼ عنِ ابنِ عباسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الحَدَثُ حَدَثَانِ: حَدَثُ اللِّسَانِ، وَحَدَثُ الفَرْجِ، ولَيْسَا سَوَاءً، حَدَثُ اللِّسَانِ أَشَدُّ مِنْ حَدَثِ الفَرْجِ، وَفِيهِمَا الوُضُوءُ)).

[الحكم]: منكرٌ، وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

وقال الجورقانيُّ: "باطلٌ"، وقال ابنُ الجوزيِّ: "لا يصحُّ"، وأقرَّه: الضياءُ المقدسيُّ، وعبدُ الرحمنِ ابنُ قدامةَ، وابنُ دَقيقٍ، وابنُ مُفْلحٍ، والذهبيُّ وقال: "واهٍ".

وَضَعَّفَهُ أيضًا: النوويُّ، وابنُ عبدِ الهادِي.

[فائدة]:

قال ابنُ المنذرِ: "إذا تطهر الرجلُ فهو على طهارته، إلا أن تدلَّ حجةٌ على نقضِ طهارته.

وأجمعَ كلُّ مَن نحفظُ قوله من علماء الأمصار على أن القذفَ وقولَ الزورِ والكذب والغِيبة- لا تنقضُ طهارةً ولا توجبُ وضوءًا.

كذلك مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي، وغيرهم،