ديوان السنة - قسم الطهارة
٣٩١ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ مِنْ دَمِ البَاسُورِ -أَوِ: النَّاسُورِ- وَالدَّمَامِيلِ
٢٣٥٨ - حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بِي النَّاسُورَ (١) فَيَسِيلُ مِنِّي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا تَوَضَّأْتَ [فَسَالَ] (٢) مِنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمِكَ، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَبِهِ بَاسُورٌ سَالَ مِنْهُ، قَالَ: ((وَإِنْ سَالَ مِنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمِكَ، فَلَا يَضُرُّكَ)).
[الحكم]: منكرٌ، قاله ابنُ عَدِيٍّ -وَأَقرَّهُ البيهقيُّ وابنُ دقيقِ العيدِ-.
وقال العُقيليُّ: "ليس له أصل" -وَأَقرَّهُ ابنُ حَجرٍ-.
وقال الدارقطنيُّ: "لا يصحُّ" -وَأَقرَّهُ الغسانيُّ، وابنُ دقيقِ العيدِ، ومغلطايُ، والعينيُّ-. وَضَعَّفَهُ الهيثميُّ. وقال الألبانيُّ: "منكر".