Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣٩١ - باب ما روي في ترك الوضوء من دم الباسور -أو: الناسور- والدماميل

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٩/ ٤٢٣

٣٩١ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ مِنْ دَمِ البَاسُورِ -أَوِ: النَّاسُورِ- وَالدَّمَامِيلِ

٢٣٥٨ - حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بِي النَّاسُورَ (١) فَيَسِيلُ مِنِّي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا تَوَضَّأْتَ [فَسَالَ] (٢) مِنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمِكَ، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَبِهِ بَاسُورٌ سَالَ مِنْهُ، قَالَ: ((وَإِنْ سَالَ مِنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمِكَ، فَلَا يَضُرُّكَ)).

[الحكم]: منكرٌ، قاله ابنُ عَدِيٍّ -وَأَقرَّهُ البيهقيُّ وابنُ دقيقِ العيدِ-.

وقال العُقيليُّ: "ليس له أصل" -وَأَقرَّهُ ابنُ حَجرٍ-.

وقال الدارقطنيُّ: "لا يصحُّ" -وَأَقرَّهُ الغسانيُّ، وابنُ دقيقِ العيدِ، ومغلطايُ، والعينيُّ-. وَضَعَّفَهُ الهيثميُّ. وقال الألبانيُّ: "منكر".