Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٠٠

الدليل الثاني:

قالوا: يستحب الاستنثار بالشمال لما فيه من إزالة الوسخ الذي في الأنف،

(٢١٤ - ٦٨) فقد روى أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:

كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى.