Printed page ٢/ ٢٠٠
الدليل الثاني:
قالوا: يستحب الاستنثار بالشمال لما فيه من إزالة الوسخ الذي في الأنف،
(٢١٤ - ٦٨) فقد روى أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:
كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى.