Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٩٤

الباب الثالث في فروض الوضوء

توطئة في تعريف الفرض

تعريف الفرض اصطلاحًا (١):

هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي.

فإذا كان الفرض يأتي بمعنى الواجب، فمعنى فروض الوضوء: أي واجباته وأركانه.

قال في حاشية الصاوي: المراد بالفرض هنا: ما تتوقف صحة العبادة عليه.

(٣٢٦ - ١٨٠) وقد روى البخاري في صحيحه،

عن أنس أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين،