موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٣٩٦
الفصل الأول من فروض الوضوء غسل الوجه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- كل أفعال الوضوء فريضة إلا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة والاستنشاق على الصحيح، ورد اليدين في مسح الرأس، ومسح الأذنين (١).
- كل الأقوال المشروعة في الوضوء ليست واجبة (٢).
[م-١٤٧] من فروض الوضوء غسل الوجه، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: ٦].
ومن السنة أحاديث كثيرة، منها: حديث عثمان بن عفان ﵁، في الصحيحين، ومنها: حديث عبد الله بن زيد فيهما، وحديث ابن عباس في البخاري،