Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الرابع من فروض الوضوء: غسل الرجلين

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٨٥

الفصل الرابع من فروض الوضوء: غسل الرجلين

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- ويل للأعقاب من النار. حديث شريف.

- لم يثبت عن النبي ﷺ مسح للرجلين قط.

- قراءة الجر (وأرجلكم) محمولة إما على وجه من وجوه الإعراب الجائزة، كالجر بالمجاورة، وإما على حالة المسح على الخفين، أو على أنها منسوخة، أو على طهارة غير المحدث.

[م-١٧٤] اختلف العلماء في فرض القدمين:

فقيل: فرضهما الغسل، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: فرضهما المسح، حكاه بعض أهل العلم مذهبًا لعلي بن أبي طالب وابن