موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٤٨٥
الفصل الرابع من فروض الوضوء: غسل الرجلين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- ويل للأعقاب من النار. حديث شريف.
- لم يثبت عن النبي ﷺ مسح للرجلين قط.
- قراءة الجر (وأرجلكم) محمولة إما على وجه من وجوه الإعراب الجائزة، كالجر بالمجاورة، وإما على حالة المسح على الخفين، أو على أنها منسوخة، أو على طهارة غير المحدث.
[م-١٧٤] اختلف العلماء في فرض القدمين:
فقيل: فرضهما الغسل، وهو مذهب الجمهور (١).
وقيل: فرضهما المسح، حكاه بعض أهل العلم مذهبًا لعلي بن أبي طالب وابن