Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث السادس في المسح على القلانس.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٨٤

فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢) والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: يمسح عليها، وهو رواية عن أحمد (٥)، ومذهب ابن حزم (٦).

وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (٧).

وقد وقد ذكرت أدلة الأقوال، في طهارة المسح على الحائل في المجلد الثالث، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.

* * *