Printed page ٢/ ٤٨٤
فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢) والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
وقيل: يمسح عليها، وهو رواية عن أحمد (٥)، ومذهب ابن حزم (٦).
وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (٧).
وقد وقد ذكرت أدلة الأقوال، في طهارة المسح على الحائل في المجلد الثالث، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.
* * *