Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٤٩

الفصل الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس

[م-١٦٥] الفرض الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس.

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦].

وأما السنة فالأحاديث الكثيرة المستفيضة والتي سقناها فيما سبق من فروض الوضوء.

وأما الإجماع فنقله خلق كثير، نقله من الحنفية: الطحاوي (١).

ومن المالكية: ابن عبد البر (٢)، والحطاب (٣)، وابن رشد (٤)، والقرطبي (٥)، والخرشي (٦).