موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٤٤٩
الفصل الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس
[م-١٦٥] الفرض الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس.
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦].
وأما السنة فالأحاديث الكثيرة المستفيضة والتي سقناها فيما سبق من فروض الوضوء.
وأما الإجماع فنقله خلق كثير، نقله من الحنفية: الطحاوي (١).
ومن المالكية: ابن عبد البر (٢)، والحطاب (٣)، وابن رشد (٤)، والقرطبي (٥)، والخرشي (٦).