Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٨٨

المبحث الرابع في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ومن ثم كرهت المبالغة في الاستنشاق للصائم تقديمًا لدرء مفسدة إفساد الصيام على جلب مصلحة استحباب الاستنشاق.

[م-١١٣] اختلف العلماء في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم،

فقيل: تكره المبالغة فيهما، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: تحرم المبالغة فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة، واختاره القاضي