موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ١٨٨
المبحث الرابع في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ومن ثم كرهت المبالغة في الاستنشاق للصائم تقديمًا لدرء مفسدة إفساد الصيام على جلب مصلحة استحباب الاستنشاق.
[م-١١٣] اختلف العلماء في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم،
فقيل: تكره المبالغة فيهما، وهو مذهب الجمهور (١).
وقيل: تحرم المبالغة فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة، واختاره القاضي