موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٢٨٩
الفصل السابع من سنن الوضوء التيامن
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
تقديم اليسرى في كل ما كان من باب الأذى، واليمنى فيما عداه.
[م-١٢٥] ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه.
وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي (١).
وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما (٢).
-
أدلة الاستحباب:
الدليل الأول: الإجماع
.
قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» (٣).
وقال ابن قدامة مثله (٤).