Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٨٩

الفصل السابع من سنن الوضوء التيامن

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

تقديم اليسرى في كل ما كان من باب الأذى، واليمنى فيما عداه.

[م-١٢٥] ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه.

وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي (١).

وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما (٢).

-

أدلة الاستحباب:

الدليل الأول: الإجماع

.

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» (٣).

وقال ابن قدامة مثله (٤).