Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الحادي والعشرون في تخفيف الوضوء المستحب

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٨٩

الفصل الحادي والعشرون في تخفيف الوضوء المستحب

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- يصح في النفل ما لا يصح في الفرض.

[م-١٤٦] الوضوء إذا كان مستحبًا له أن يمسح ما يجب غسله، وله أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء.

قال ابن مفلح: «توضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وأن النبي ﷺ صنع مثله.

قال شيخنا -يعني ابن تيمية- إذا كان مستحبًا له أن يقتصر على بعض الأعضاء كوضوء ابن عمر لنومه جنبًا إلا رجليه، وفي الصحيحين: أن النبي ﷺ قام من الليل فأتى حاجته -يعني الحدث- ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره» (١).

(٣٢٤ - ١٧٨) وحديث علي الذي أشار إليه ابن مفلح فقد أخرجه، أحمد، قال: ثنا بهز، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، قال: سمعت النزال بن سبرة، قال: