Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٩٥

الفصل الثامن من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

-أكثر ما توضأ رسول الله ﷺ ثلاثًا، وقد قال: من زاد فقد تعدى وأساء وظلم.

- كل ممسوح لا يكرر إلا محل الاستجمار ثلاثًا وإن أنقى بما دونها (١)؛ لأن القصد من المسح التخفيف آلة ومحلًا، ولأن تكرار المسح ينقل فرضه إلى الغسل، وهو خلاف المشروع.

[م-١٢٦] استحب الجمهور الغسلة الثانية والثالثة لجميع أعضاء الوضوء ما عدا الرأس والأذنين فلا يكرر مسحهما، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).