الفصل الثامن من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-أكثر ما توضأ رسول الله ﷺ ثلاثًا، وقد قال: من زاد فقد تعدى وأساء وظلم.
- كل ممسوح لا يكرر إلا محل الاستجمار ثلاثًا وإن أنقى بما دونها (١)؛ لأن القصد من المسح التخفيف آلة ومحلًا، ولأن تكرار المسح ينقل فرضه إلى الغسل، وهو خلاف المشروع.
[م-١٢٦] استحب الجمهور الغسلة الثانية والثالثة لجميع أعضاء الوضوء ما عدا الرأس والأذنين فلا يكرر مسحهما، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).