Printed page ٢/ ٣٢٣
الفصل العاشر في مسح العنق
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- العنق ليس من الرأس لا حقيقة، ولا حكمًا.
[م-١٢٨] اختلف العلماء في مسح العنق:
فقيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).
وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح (٤).
-
دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:
(٢٨٣ - ١٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال