Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 - دليل الحنفية على استحباب مسح العنق

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٢٣

الفصل العاشر في مسح العنق

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- العنق ليس من الرأس لا حقيقة، ولا حكمًا.

[م-١٢٨] اختلف العلماء في مسح العنق:

فقيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح (٤).

-

دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:

(٢٨٣ - ١٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال